وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، وللشيخ قولان فيما دونها .
شرح
قوله رحمه الله : « وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، وللشيخ قولان فيما دونها . »
أقول : التحمّل فيما دونها هو قوله في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 737 .، وتبعه ابن البرّاج في الكامل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه السّيد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 826 .، والطبرسي ، واختاره ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 304 ، المسألة 14 ، والسيّد عميد الدين في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 826 .وأبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 395 - 396 .، واعتمد عليه في المختلف محتجّا ب :
أصالة إيجاب العقوبة على مباشرة الجناية ، وحوالتها على غيره خلاف الأصل .
صير إليه في الموضحة فصاعدا ، للإجماع ولندوره ، فلا يتعدّى إلى غيره ، ولأنّ في إيجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة إغراء بالخصومة ، وتسلَّطا على الجنايات ، ومشقّة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة ، ولموثّقة أبي مريم عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه لا يحمل على العاقلة إلَّا الموضحة فصاعدا ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 305 ، المسألة 14 ..
و [ قال : ] ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى [ الدية ] » ( 6 )( 6 ) « الكافي » ج 7 ، ص 365 ، باب العاقلة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 170 ، ح 669 ، باب البيّنات على القتل ، ح 9 . ما بين المعقوفات أضفناه من الكافي وتهذيب الأحكام وجملة « وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية » ، لم ترد في المختلف فراجع ..