تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ويعقل الضامن لا المضمون . وتقدّم العصبة ثمَّ المعتق ثمَّ ضامن الجريرة ثمَّ الإمام .
شرح
وقال أبو الصلاح : العاقلة هم العصبة ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 392 .. وابن إدريس : هم عصبة الرجال وارثا أو لا ، الأقرب فالأقرب ، ونسب قول الخلاف إلى قول الشافعي ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 331 - 332 .. ولابن الجنيد ( 3 )( 3 ) احتجّ له العلَّامة في « مختلف الشيعة » ، ج 9 ، ص 301 ، المسألة 12 .رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام في القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله : « سل عن قرابة فلان من المسلمين ، فإن كان ثمَّ رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية في ثلاث سنين . فإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكانوا سواء في النسب ، ففضّ الدية على قرابته من أبيه وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المذكورين ، ثمَّ اجعل على قرابته من أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من أمّه الثلث . وإن لم تكن له قرابة ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ . وإن لم تكن له قرابة ولا هو من أهل الموصل فردّه إليّ مع رسولي ، فأنا وليّه والمؤدّي عنه ، ولا أبطل دم امرئ مسلم » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 364 - 365 ، باب العاقلة ، ح 2 ، وفي « الفقيه » ج 4 ، ص 105 - 106 ، ح 356 ، باب العاقلة ، ح 1 ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 171 ، ح 675 ، باب البيّنات على القتل ، ح 15 ، وفي الأخيرين : « لا يبطل » بدل « لا أبطل » .. وهذه تدلّ على إلزام الآباء والأولاد إلَّا أنّ في سلمة ضعفا . وعن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان الخطأ من القاتل وكان