القاتل ولا الفقير ، ويعتبر فقره عند المطالبة ، ويقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب .
ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل .
شرح
المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 173 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 277 - 278 ، المسألة 98 .، وتبعه القاضي في المهذّب ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 503 .. وفي النهاية ما يدلّ على دخولهم في العقل ، لأنّه جعلهم ورثة القاتل ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 737 .، وتبعه القاضي في الكامل والموجز والطبرسي . وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عمّن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال - في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول - : « إنّ الدية على ورثته ، فإن لم تكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 172 ، ح 676 ، باب البيّنات على القتل ، ح 16 ..
ولكن في قول الشيخ رحمه الله : إنّ العصبة هم الورثة ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 737 .إشكال ، لأنّ الزوجين وأقرباء الأمّ وأقرباء الأب الإناث ورثة ولا يعقلون .
وأمّا المفيد رحمه الله فقال : العاقلة هم العصبة من الرجال دون الإخوة للأمّ والأخوال ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 735 ..
وابن الجنيد قال : هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من الأب أو الأمّ ، فإن اجتمعوا كانت أثلاثا ( 8 )( 8 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 301 ، المسألة 12 ..