[ المقصد الثاني فيمن تجب عليه ]
المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه على الجاني في ماله ، ودية الخطأ على العاقلة ، فهنا مطالب :
[ المطلب الأوّل جهة العقل أربعة : العصوبة ، والعتق ، وضامن الجريرة ]
[ المطلب ] الأوّل جهة العقل أربعة : العصوبة ، والعتق ، وضامن الجريرة ، والإمامة .
فالعصبة كلّ من يتقرّب بالأب ، أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء ، كالإخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وإن كان غيرهم أولى بالميراث ، قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد ، ولا يشركهم
شرح
قوله رحمه الله : « قال الشيخ : ولا يدخل الآباء والأولاد . »
أقول : قوله في