تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولو ادّعى استناد الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره ، وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، فإن اعترف ألزمه ، وإلَّا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه .
شرح
الرابع : وجوب ذكر السبب في التعديل ، وعدمه في الجرح ، اختاره المصنّف في بعض كتبه ( 1 )( 1 ) قال في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 442 ، المسألة 42 : « بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة . » .، وهو قول بعض الأصوليّين ( 2 )( 2 ) حكي في « المحصول » ج 2 ، ص 201 ، و « منهاج الأصول » ج 3 ، ص 143 ، عن قوم .، وقد تقدّم ما يصلح للدلالة عليه . الخامس : أنّ المزكَّي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما اكتفي بإطلاقهما فيهما وإلَّا وجب ذكر السبب فيهما ، وهو قول الجويني ، والمصنّف في الأصول ( 3 )( 3 ) « تهذيب الوصول » ص 79 .أيضا . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى استناد الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره ، وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، فإن اعترف ألزمه ، وإلَّا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه . » أقول : هذا قول ابن الجنيد ، والشيخ في الخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 216 ، المسألة 8 .، لأنّ الظاهر من حال الحكَّام
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 17 | الشهيد الأول / رضا المختاري