تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد ، بأن يداخله في التلفّظ بالشهادة أو يتعقّبه ، بل يكفّ حتّى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقّف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ، ولا تزهيده فيها ، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار إلَّا في حقوقه تعالى . وإذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرّر الدعوى ، ولا يجاب في الغائب إلَّا مع التحرير ، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجّة .
شرح
الاستظهار في الأحكام ، ولأنّه كالمستودع في عدم الاحتياج إلى إقامة البيّنة . وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 103 .بتقديم قول المدّعي ، لأصالة عدم الحكم بشهادة عدلين ، فهو مدّع لذلك ، و « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » ( 2 )( 2 ) روي مع اختلاف يسير في العبارة في : « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه ، ح 1 ، و « الفقيه » ج 3 ، ص 20 ، ح 52 ، باب الصلح ، ح 1 ، و « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 - 554 ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 4 - 5 ، و « سنن البيهقي » ج 10 ، ص 427 ، ح 21201 ، باب البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه .، ولأنّه اعترف بنقل المال إلى الغريم ، وادّعى المزيل للضمان ، فيكلَّف البيّنة .