ولو خوّف حاملا فأجهضت ضمن الجنين .
ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان .
شرح
وهذا الكلام بعينه نقل من المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 192 ..
وفي بعض نسخ السرائر في هذه الرواية « وللثاني ثلث الدية » وهو على هذا يوافق رواية مسمع ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريج رواية مسمع في ص 473 ، التعليقة 1 ..
ويؤيّده التعليل بأنّه وقع فوقه اثنان فينبغي أن يسقط الثلثان كما سقط بوقوع ثلاثة ثلاثة الأرباع إلَّا أنّ نسخ المبسوط والسرائر الشهيرة فيهما « ثلثي الدية » ( 3 )( 3 ) وهكذا في المطبوعة منهما ، وتقدّم تخريجهما قبيل هذا ..
وما ذكره المحقّق وابن إدريس ظاهره أنّ الذي يغرمه الأوّل ليس لأهل الثاني ، والذمي يغرمه الثاني ليس لأهل الثالث ، والرواية مصرّحة به ، فيكون معناها أنّ أولياء الأوّل يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية ، فيضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر ، ويدفعونه إلى أولياء الثالث ، فيضيف أولياء الثالث إليه ثلثا آخر ، ويدفعونه إلى أولياء الرابع .
وعلى ما ذكراه ينبغي أنّ أولياء الرابع يطالبون كلَّا بثلث دية بلا توسّط أحد ، كذا ذكره الراوندي ( 4 )( 4 ) لم نعثر عليه ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخرين حكاه عنه ابن فهد الحلَّي في « المهذّب البارع » ج 5 ص 295 .، وهو حسن .
وما ذكره المصنّف من الاحتمال ذكره المحقّق بعد أن حكم بأنّ الرواية الأولى « حكم في واقعة » ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 242 .. ووجهه أنّ السابق استقلّ بإتلاف اللاحق إن لم نقل بالتشريك