ولو تصادمت مستولدتان بعد التكَّون علقة ، وقيمة إحداهما مائتان ، والأخرى مائة ، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون ، وعلى صاحب الخسيسة مائة ، لأنّها أقلّ الأمرين ، وله سبعون ، فيفضل عليه ثلاثون .
شرح
البئر المستند حفرها إليهما .
قوله رحمه الله : « ولو تصادمت مستولدتان بعد التكوّن علقة ، وقيمة إحداهما مائتان ، والأخرى مائة ، فلصاحب النفيسة مائة وعشرون ، وعلى صاحب الخسيسة مائة ، لأنّها أقلّ الأمرين ، وله سبعون ، فيفضل عليه ثلاثون . »
أقول : المسألة مضروب عليها في أصل المصنّف الذي بخطَّه ، وهي موجودة في أكثر النسخ ، لأنّها سارت قبل الضرب من المصنّف أو غيره ، وإنّما نقلتها من خطَّه في أصلي فضربت عليها ، لئلَّا أخلّ بشيء من فوائد الكتاب .
وتقريرها أنّه لمّا تصادمت المستولدتان ، فقد تلفت كلّ منهما وجنينها بفعلهما ، فيسقط بفعل كلّ واحدة النصف ، وعوض النفيسة وجنينها مائتان وأربعون ، وعوض الخسيسة وجنينها مائة وأربعون ، فسقط بفعل كلّ النصف ، فيبقى لصاحب النفيسة مائة وعشرون ، وصاحب الخسيسة يضمن أقلّ الأمرين ، وقيمة جاريته مائة لا غير ،