تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو جذب الأوّل ثانيا إلى بئر والثاني ثالثا وماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله ، والثاني مات بجذبه الثالث وبجذب الأوّل فيسقط مقابل فعله ، ولا ضمان على
شرح
قضى للأوّل بربع الدية ، وللثاني بثلث ، وللثالث بنصف ، وللرابع بكلَّها ، وجعل ذلك على قبائل المزدحمين » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 239 ، ح 952 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 2 ، رواه الكليني أيضا في : « الكافي » ج 7 ، ص 286 ، باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ، ح 2 .. وفي هذه الرواية ضعف ، لأنّ سهلا عامّي ( 2 )( 2 ) لم نعثر على قائل من الرجاليّين بأنّ سهلا عامّي . نعم قال المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 426 : « لأنّ سهلا عامّي » ، ولعلّ الشهيد رحمه الله أخذه منه . قال العلَّامة التستري في « قاموس الرجال » ج 5 ، ص 361 - 362 ، الرقم 3486 ، في ترجمة سهل بن زياد : « . هذا ، ومن الغريب أنّ المحقّق في نكته . قال : سهل عامّي . وتبعه الزين في شرح لمعته . والظاهر أنّ المحقّق التبس عليه الأمر في السكوني ، فالرجل إنّما شهد عليه أحمد بن محمّد عيسى بالغلوّ ، فكيف يكون عامّيا ؟ . » .، وابن شمّون غال ( 3 )( 3 ) قال النجاشي : « محمّد بن الحسن بن شمّون . واقف ، ثمَّ غلا ، وكان ضعيفا جدّا فاسد المذهب » ( « رجال النجاشي » ص 335 ، الرقم 899 ) .، والأصمّ ضعيف ( 4 )( 4 ) قال النجاشي في حقّه : « ضعيف ، غال ، ليس بشيء » . ( « رجال النجاشي » ص 217 ، الرقم 566 ) .. قال المحقّق : والأولى أظهر بين الأصحاب وعملهم عليها ، قال ابن أبي عقيل : كأنّ الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إيّاه ، فعلى كلّ واحد ثلث الدية ولم يكن على الرابع شيء ، لأنّه لم يجرّ أحدا - ثمَّ قال المحقّق : - الثاني والثالث لا دية لهما ، والرابع قتله الثلاثة ، فعلى كلّ واحد ثلث الدية . لا يقال : هذا قتل عمد . فنقول : ليس كذا ، لأنّه لم يقصد أحدهم قتل صاحبه ، ولا فعل ما قضت العادة بالموت معه ، لظنّه التخلَّص باستمساك المقبوض . وإنّما