ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل ، ويحتمل التساوي .
شرح
إلى الأسد » . وذلك ينافي ضمان حافر البئر . و « ذلك » إشارة إلى جميع ما تقدّم ، فلا يختصّ بالبعض ، على أنّ الظاهر أنّ الدية على قبائل المزدحمين على الزبية ، وهو ظاهر الرواية .
وتؤيّده رواية الجلودي ( 1 )( 1 ) هو عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، انظر ترجمته وفهرس تأليفاته في « رجال النجاشي » ص 240 - 244 .
الرقم 640 ، و « معجم رجال الحديث » ج 10 ، ص 39 - 43 ، الرقم 6572 ، من آثاره كتاب « قضاء عليّ عليه السّلام » .في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أخذ ممّن حضر البئر من الناس ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليها ، وبمعناها روي في « دعائم الإسلام » ج 2 ، ص 418 ، ح 1460 مرسلا عن عليّ عليه السّلام ..
قوله رحمه الله : « ولو حفر بئرا قريبة العمق فعمّقها آخر فالضمان على الأوّل ، ويحتمل التساوي . »
أقول : الأوّل أنّ الحافر الأوّل أسبق السببين ، كواضع الحجر بقرب البئر ، فإنّ التردّي نتيجته ، فهو العلَّة الأولى ، ومن ثمَّ لو حمل السيل حجرا ، وجعله على طرف البئر ، سقط الضمان عن الحافر ، وكذا لو نصب حجرا ، وآخر أقام سكَّينا ، فيكون الضمان على واضع الحجر .
ووجه الثاني تناسب السببين ، فإنّ كلَّا منهما حفر ، والتلف بسبب التردّي في