تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
ولو لم يفرّطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان ، ولا يضمن صاحب الواقفة إذا وقعت عليها الأخرى ، ويضمن صاحب الواقفة لو فرّط . ولو أصلح السفينة حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رمّ موضع فانهتك ضمن في ماله . ولو وقع في زبية الأسد فتعلَّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن عليّ عليه السّلام : أنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ويحتمل وجوب دية الثاني على الأوّل ، والثالث على الثاني ،
شرح
الدابّة ، ولكن ما ذكره أخيرا ينبّه عليه . وفي القواعد جزم في موضع بهذا التفصيل ، ثمَّ قال بعده بقليل : « لا ضمان إلَّا مع الوقوف على إشكال » ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 316 .، فيحتمل عود الإشكال إلى الوقوف لا غير ، كما شرح به في شرحي المشكلات ( 2 )( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 667 ، « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 757 - 758 .، ويحتمل عوده إلى أصل المسألة ، فإن عاد إلى الوقوف فهو رجوع محض ، وإن عاد إلى الأصل فهو توقّف بعد جزم . قوله رحمه الله : « ولو وقع في زبية الأسد فتعلَّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن عليّ عليه السّلام : أنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع . ويحتمل وجوب دية الثاني على الأوّل ، والثالث على الثاني ، والرابع على الثالث . ولو شرّك بين مباشر الإمساك والمشارك