تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ولا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على أحد ، فإن بناه مائلا إلى الطريق ، أو بناه في غير ملكه ، أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكَّن من الإزالة ضمن ، ولو وقع قبل التمكَّن فلا ضمان . ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه ، وكذا الرواشن . ولو أجّج نارا في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره ، إلَّا مع الزيادة عن قدر الحاجة وغلبة الظنّ بالتعدّي كأيّام الهواء ، ولو عصفت بغتة فلا ضمان . ولو أجّج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال ، ولو قصده قيد بالنفس مع تعذّر الفرار .
شرح
وقال ابن إدريس : مقتضى أصول المذهب أنّ القاتلين يقتلان بالمقتولين ، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان ، لأنّ في إبطال القود إبطال القولين ، وأمّا نقصان الدية ، فذلك عند من خيّر بين القصاص وأخذ الدية ، وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 374 ..