ولو أركب مملوكه الصغير ضمن جناية الراكب ، ويتعلَّق برقبة البالغ ، وفي المال يتبع .
والآذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب ، وإلَّا فلا .
ويجب حفظ الصائلة فيضمن جنايتها لو أهمل ، ولو جهل حالها أو لم يفرّط فلا ضمان ، ولا يضمن الدافع والهرّ كذلك .
ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط ، ولا يضمن صاحب الأخرى جنايتها .
ولو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به .
شرح
بصاحبينا ، فقال عليه السّلام : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ، قال عليه السّلام : فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه ؟ قالوا : لا ندري ، فقال عليه السّلام : بل أجعل دية المقتولين على القبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 240 ، ح 955 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 5 ، وأيضا رواها عن السكوني الصدوق في « الفقيه » ج 4 ، ص 87 ، ح 280 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . ، ح 7 ..
قال المحقّق :
هذا الاختلاف في حكاية الواقعة يحدث توقّفا ، والأصل أنّه حكم خاصّ في واقعة خاصّة ، فلعلَّه عليه السّلام اطَّلع على ما يقتضي الحكم بذلك ، فلا يلزم التعدية ، لأنّ الفعل لا عموم له ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 424 ..