تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وكذا لو اشتركوا في هدم حائط فوقع على أحدهم . ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابّة بيديها ورأسها ، فإن وقف أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها .
شرح
والأسرّة والستور ( 1 )( 1 ) « الصحاح » ج 4 ، ص 1667 ، « حجل » .. وقال المحقّق في النكت : « هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر » ( 2 )( 2 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 404 .. ولعلَّه وقف عليه في بعض كتب اللغة . وقال ابن إدريس - عقيب حكاية كلام الجوهري - : « فلا يظنّ ظانّ أنّ الحجلة السرير ، ويعضد قول الجوهري الحديث المشهور : أعروهنّ يلزمن الحجال » ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 363 ، والرواية مرويّة في « كنز العمّال » ج 16 ، ص 374 ، ح 44962 .. وضمان المرأة دية الصديق لأنّها سبب تلفه بغرورها إيّاه . وقوّى المحقّق : أنّ دمه هدر ، وللزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أو لم يهمّ به ، لما مرّ . والحقّ أنّ هذا الحكم مقصور على هذه الواقعة ، لعدم عموم الفعل ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 403 .. وأمّا الرواية الثالثة ، فرواها الشيخ عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين ، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة