ولو ركبها اثنان تساويا .
ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب .
ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك وإن كان معها ، إلَّا أن ينفّرها .
شرح
المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 240 ، ح 956 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 6 ، وأيضا رواها الكليني بهذا السند وسند آخر في « الكافي » ج 7 ، ص 284 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح 5 ..
وتشكل هذه بأنّه إذا حكم بأنّ المجروحين قاتلان فلم لم يستقد منهما ؟ ! وبأنّ الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا مشكل أيضا ، وكذا في الحكم بوجوب الدية في جراحاتهما ، لأنّ موجب العمد القصاص .
وبموجب هذه الرواية عمل ابن البرّاج ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 499 .، وهو ظاهر كثير من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 750 ، والشيخ في « النهاية » ص 763 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 454 ..
وقال ابن الجنيد : « لو تجارح اثنان فقتل أحدهما ، قضي بالدية على الباقي ، ووضع منها أرش الجناية عليه » ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 366 ، المسألة 53 ..
ويشكل بجواز استغراق جراحته الدية وفضلها عنها .
وروى في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان قوم يشربون فيسكرون ، فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : أقدهما