تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ويضمن معلَّم السباحة في ماله لو غرق الصغير ، لا البالغ الرشيد . ولو رمى مع غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في مالهم حصصهم ، ويتعلَّق الضمان بمن يمدّ الحبال لا ممسك الخشب وغيره .
شرح
الرابع : قتلها له إن كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا ؟ وحلَّه : ذلك القتل وقع طلبا للمال فلا يقع قصاصا ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 400 - 401 . وما بين الهلالين ليس من كلام المحقّق .. وقال ابن إدريس : هذه الرواية مخالفة للأدلَّة وأصول المذهب ، لأنّا قد بيّنا أنّ قتل العمد لا تضمنه العاقلة ، والواجب في تركته ليس إلَّا العقر ، وهو دية الفرج المغصوب ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 362 .. وإسناد الثانية ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 209 ، ح 824 ، باب القضاء في قتيل الزحام . ، ح 29 ، « الكافي » ج 7 ، ص 293 ، باب من لا دية له ، ح 13 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 122 ، ح 426 ، باب ما يجب في ذلك ، ح 1 .كالأولى ( 4 )( 4 ) يعني أنّ اسناد الرواية الثانية كالأولى ، وهذا على نقل الشيخ والكليني ، دون نقل الصدوق رحمهم الله ، فراجع .. وقال صاحب الصحاح : يقال : بنى على أهله بناء أي زفّها ، والعامّة تقول : بنى بأهله ، وهو خطأ ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ( 5 )( 5 ) « الصحاح » ج 6 ، ص 2286 ، « بنا » .. وقال : الحجلة - بفتح الجيم - واحدة حجال العروس ، وهي بيت يزيّن بالثياب
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 465 | الشهيد الأول / رضا المختاري