ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدّم الجرح ، فإن تعارضتا وقف .
وتحرم الشهادة بالجرح إلَّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم .
ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها .
ولو طلب المدّعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكَّي لم يجب ، ولا تثبت التزكية إلَّا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة .
ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة . ويستحبّ الفقه .
وكلّ حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه ، سواء كان الحاكم هو أو غيره ، وسواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديّا .
شرح
أمّا الجرح ، فلوقوع الخلاف في سببه ، فجاز أن يتوهّم الجارح ما ليس بجرح في نفس الأمر ، أو عند الحاكم جرحا .
وأمّا العدالة ، فللاحتياط ، ولما فيه من التحفّظ ، ولأنّ مطلق الجرح ينفي الثقة بقوله ، ومطلق التعديل لا يوجب قبوله ، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر ، ولأنّه ربما كان الشيء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الجارح ، فربما يشهد بالعدالة بناء على عدم تأثير ذلك الشيء فيه فكان غرورا للحاكم ، هكذا استدلّ به المصنّف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 442 ، المسألة 42 ..