تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وكذا لو نصب سكَّينا فمات العاثر ، أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره ، فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان .
شرح
قاله المحقّق . ( أو فيما لا يشبه الجناية ، تغليبا للماليّة وتشديدا على الجاني ، قاله الإمام المصنّف ( 1 )( 1 ) انظر « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 314 ، « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 264 .) . الثالث : الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط فلم طلّ دمه ؟ وحلَّه : أنّ اللصّ محارب ، فإذا لم يمكن نزع المال منه إلَّا بقتله قتل وأهدر . وتؤيّده رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قلت : لو دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتله ، قال : « ذهب دم اللصّ هدرا » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 154 ، ح 618 ، باب من الزيادات ، ح 49 .. ( ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر ، للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 294 ، باب من لا دية له ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 209 ، ح 825 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 30 .» .