وعن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان : « أنّ دية المقتولين على المجروحين ، ووضع أرش الجراحات منها » .
شرح
الزوج : تضمن المرأة دية الصديق ، وقتلها بالزوج . وعن عليّ عليه السّلام في أربعة سكروا فجرح اثنان ، وقتل اثنان : أنّ دية المقتولين على المجروحين ، ووضع أرش الجراحات منها » ( 1 )( 1 ) سيأتي تخريج هذه الروايات في ص 463 ، 465 ، 467 ..
أقول : عادة الأصحاب بذكر هذه المسائل معنعنة ، وسئل المحقّق عن السبب في ذلك فأجاب بستّة أوجه :
الأوّل : ليس على المصنّف ( 2 )( 2 ) يعني الشيخ في النهاية .اعتراض فيما يتخيّره من الإيراد ، فلا يلزم بيان اللمّيّة ، لأنّ التصنيف تابع للاقتراح .
الثاني : لعلَّة رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود ، فاقتصر عليه .
الثالث : قد لا يكون مضمون الرواية اختياره ، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية .
الرابع : قد تكون فائدة الرواية غير معلومة ، لبعدها عن شبه الأصول ، فتورد الرواية بيانا لعلَّة الحكم .
الخامس : قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها ، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها ، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم .
السادس : أن ينبّه على المستند ، ليعرف هل هو حجّة في نفسه أوليس حجّة ؟ - قال : -