وعن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ، ووطئ المرأة مكرها ، وقتل ولدها الثائر ، فلمّا خرج قتلته : « ضمان أولياء اللصّ دية الولد ، ودفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته ، لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها ضمانه » .
وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة ، فقتله زوجها ، فقتلت الزوج : « تضمن المرأة دية الصديق ، وقتلها بالزوج » .
شرح
عرّضه للدعاء وزوال التهمة ، ومن عموم النصّ .
نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا ، لعدم تناول النصّ إيّاه ، وكذا لا فرق بين أن يعلم سبب الدعاء أو لا في التضمين .
قوله رحمه الله : « وعن الصادق عليه السّلام في لصّ جمع الثياب ، ووطئ المرأة مكرها ، وقتل ولدها الثائر ، فلمّا خرج قتلته : ضمان أولياء اللصّ دية الولد ، ودفع أربعة آلاف درهم إلى المرأة من تركته ، لمكابرتها على فرجها ، وليس عليها ضمانه . وعنه عليه السّلام في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقها إلى الحجلة ، فقتله زوجها ، فقتلت