تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 242 .واختيار المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 479 ، المسألة 174 .، لأنّه مكذّب ليمينه ، إذ لا قسامة إلَّا مع العلم عندنا ، فكيف يدّعي علمه بأنّ الأوّل قاتل ثمَّ يصدّق الثاني على أنّه القاتل ؟ ولو اكتفينا بغلبة الظنّ في اليمين - كمذهب الجمهور - لم يقبل أيضا ، وقد قال به بعضهم ( 3 )( 3 ) راجع « المهذّب » للشيرازي ج 2 ، ص 321 .، لأنّه ذكر في تحرير الدعوى أنّه ما قتله إلَّا هذا ، وكذا في الأيمان ، وهو إقرار ينفي القتل عن غيره . وقال في المبسوط : « على أنّا قد بيّنّا قضيّة الحسن عليه السّلام في مثل هذا ، وأنّ الدية من بيت المال » ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 242 .. وقال في الخلاف : يتخيّر ، أمّا في المحلوف عليه فباليمين ، وأمّا في الآخر ، فلعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » وعلى الاكتفاء بالظنّ ، فالمخبر عن نفسه بالقتل قاطع ، ويجوز الانتقال من ظنّ إلى قطع ( 5 )( 5 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 316 ، المسألة 16 .. ولك أن تقول : كذب الحالف ممكن ، وإكذابه نفسه إنّما لا يسمع إذا تضمّن إنزال ضرر بالغير ، لا بمجرّد إقرار ذلك الغير ، وهنا لم يضطرّ الثاني بغير إقراره ، ولأنّه لو أقرّ بقبض وديعته من المستودع فأنكر ثمَّ رجع عن إقراره ، كان له مطالبة المستودع ، لاعترافه ، ولو أقرّ له بشيء فأنكر تملَّكه ثمَّ عاد وادّعاه قبل ، فحينئذ لا تنافي بين