تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولو التمس الوليّ حبس المتّهم قيل : يجاب إليه .
شرح
الإقرار بالمنافي والرجوع عنه ، ولكن إطلاق التخيير مشكل ، إذ الشارع لم يخيّره بحسب الشهوة الرجوع على من أراد ، بل لو أكذب نفسه ورجع على المقرّ لم يمنعه الشارع ، لتمكين المقرّ له بإقراره . وإذا كان للمسألة نظائر من المسائل الشرعيّة فلا وجه لإنكارها . وعلى كلا التقديرين ، إذا أكذب نفسه ورجع إلى الثاني وجب عليه ردّ ما أخذ من المحلوف عليه ، لإكذابه نفسه بالنسبة إليه ، كذا ذكره المصنّف في التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 254 .، وهو وجه . قوله رحمه الله : « ولو التمس الوليّ حبس المتّهم قيل : يجاب إليه . » أقول : بحثان : الأوّل : المتّهم بالقتل المكافئ أو غيره - وفي بعض العبارات « بالدم » وهو يشمل الجرح - يحبس . قال المصنّف : إذا التمسه الوليّ ، وأطلق الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 744 .وابن البرّاج ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 503 .. الثاني : مقدار الحبس ستّة أيّام ، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو أقسم ، وإلَّا خلَّي سبيله . قاله الشيخ ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 744 .والقاضي ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 503 .والصهرشتي والطبرسي .