ولو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه .
ولو تصادمت الحاملتان ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم تلجه الروح فلا كفّارة فيه .
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
شرح
واعلم أنّ القائل بالحبس لا يفرّق بين عدم قيام بيّنة أو قيام بيّنة لم تثبت عدالتها بعد ، ولعلّ نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الأحكام على الثلاثة ، كمدّة إمهال المرتدّ ، والشفيع ، وجريان العادة بزوال عذر الوليّ فيها .
ونظر ابن الجنيد إلى أنّه نهاية الاحتياط في الدماء ، وأقرب إلى تحقيق عدم الحجّة بالكلَّيّة .
قال المحقّق :
السكوني ضعيف ، وفي العمل بما ينفرد به توقّف ، لكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك ، لما فيه من الاحتياط على الدم ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 379 ..