[ تتمّة ]
تتمّة تجب كفّارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتّبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده .
ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفّارة ، ولو ظنّ كفره فالكفّارة ، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفّارة .
شرح
وقال ابن حمزة : « ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) « الوسيلة » ص 461 .. وقال ابن الجنيد : « إن ادّعى الوليّ البيّنة حبس إلى سنّة » ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 452 ، المسألة 131 ..
ومأخذ الحكمين رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام ، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة ، وإلَّا خلَّى سبيله » ( 3 )( 3 ) « الكافي » ج 7 ، ص 370 ، باب النوادر ( من كتاب الديات ) ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 152 ، ح 608 ، باب من الزيادات ( من كتاب الحدود ) ح 39 ..
وابن إدريس منع من الحبس ، وزعم أنّ الرواية مخالفة للأدلَّة من تعجيل العقوبة قبل ثبوت الموجب ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 343 ..
والمصنّف قال في المختلف :
إن حصلت التهمة في نظر الحاكم لزم الحبس ، عملا بالرواية ، وتحفّظا للنفوس عن الإتلاف ، وإن حصلت لغيره فلا ، عملا بالأصل ( 5 )( 5 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 318 ، المسألة 24 ..