تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظَّا في تنفيذ الوصيّة ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال . وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر .
شرح
عدم الدليل على إثبات القتل على المسلم ، وبوجوب أن يقاد به لو قتل بالقسامة . ولا يخفى ضعف هذه المتمسّكات . قوله رحمه الله : « ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظَّا في تنفيذ الوصيّة ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال . وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث . » أقول : فيه مسائل : الأوّل : هل تصحّ الوصيّة بقيمة العبد المقتول ؟ الأصحّ نعم ، قال في المبسوط : لأنّ الوصيّة تصحّ مع الغرور والخطر ، لصحّتها بالموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول ، كثمرة البستان المتجدّدة ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 218 .. الثانية : لم مثّل بأمّ الولد ولم يمثّل بالعبد ؟ والجواب : فعل ذلك ، ليشمل مذهب مانع الوصيّة للعبد ، فإنّه يجوّز الوصيّة للمستولدة ،