ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظَّا في تنفيذ الوصيّة ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال . وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر .
شرح
عدم الدليل على إثبات القتل على المسلم ، وبوجوب أن يقاد به لو قتل بالقسامة .
ولا يخفى ضعف هذه المتمسّكات .
قوله رحمه الله : « ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظَّا في تنفيذ الوصيّة ، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على إشكال . وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث . »
أقول : فيه مسائل :
الأوّل : هل تصحّ الوصيّة بقيمة العبد المقتول ؟ الأصحّ نعم ، قال في المبسوط :
لأنّ الوصيّة تصحّ مع الغرور والخطر ، لصحّتها بالموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول ، كثمرة البستان المتجدّدة ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 218 ..
الثانية : لم مثّل بأمّ الولد ولم يمثّل بالعبد ؟
والجواب :
فعل ذلك ، ليشمل مذهب مانع الوصيّة للعبد ، فإنّه يجوّز الوصيّة للمستولدة ،