السيّد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف .
ولو مات الوليّ حلف وارثه إن لم ينكل الميّت .
شرح
اكتساب ، وهو غير ممنوع منه في مدّة الإمهال ، وهي ثلاثة أيّام ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 220 ..
قال المصنّف :
وكما يصحّ يمين الذمّي في حقّه على المسلم فكذا هنا ، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى ما حلف عليه مرتدّا ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 298 ..
وأورد عليه المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 210 .والمصنّف : أنّ الحالف لا بدّ وأن يكون وليّا ، والولاية هنا ولاية الإرث ، والارتداد مانع من الإرث ( 4 )( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 298 ..
والمراد بالوليّ هنا أعمّ من الوارث وسيّد العبد ، وبالارتداد أن يكون بعد قتل المقسم على قتله ، فأمّا قبله فظاهر مذهبه في المبسوط منع الوليّ من القسامة ، وعدم اعتبارها إن كان وارثا . وصرّح بجوازها في العبد قال : لأنّ اختلاف الدين مانع للإرث لا مانع للملك ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 221 ..
فظهر من هذا أنّ ما أورداه عليه من عدم الإرث ليس قاطعا في الردّ ، لاستقرار الإرث بالإسلام المقدّم ، فيكون الإرث كسائر أمواله ، فلا يصدق منع الإرث ، ولهذا لو ارتدّ أحد الورّاث بعد موت المورث لم يخرج عن كونه وارثا ، إن قتل أو مات ، أو إن بحكمه ورث عنه ما ورثه من مورثه .
نعم ، لو قال الشيخ بالقسامة في المرتدّ قبل القتل أمكن إيراد منع الإرث ، لكنّه