[ الركن الثالث : الحالف ]
الركن الثالث : الحالف وهو كلّ مستحقّ قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه .
ويشترط علمه ، ولا يكفي الظنّ ، ولا يقسم الكافر على المسلم .
وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده .
ولو ارتدّ الوليّ منع القسامة ، فإن حلف قيل : صحّ .
ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف
شرح
المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد الله ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات فجعل مع كلّ شيء قسامة ، في العمد خمسين ، وفي الخطأ خمسة وعشرين ، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ، ستّة نفر ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 362 - 363 ، باب القسامة ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 169 ، ح 668 ، باب البيّنات على القتل ، ح 8 .. الحديث .
والعمل بالمشهور ، « والمرويّ في المسألتين أقوى .
قوله رحمه الله : « ولو ارتدّ الوليّ منع القسامة ، فإن حلف قيل : صحّ . »
أقول : قوله في المبسوط قال :
الأولى أن لا يمكَّنه الإمام من القسامة مرتدّا ، لئلَّا يقدم على يمين كاذبة ، فمتى حالف وقعت موقعها ، لعموم الأخبار ، وقال شاذّ : لا تقع ، وهو غلط ، لأنّه