تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
[ الركن الثالث : الحالف ] الركن الثالث : الحالف وهو كلّ مستحقّ قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه . ويشترط علمه ، ولا يكفي الظنّ ، ولا يقسم الكافر على المسلم . وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده . ولو ارتدّ الوليّ منع القسامة ، فإن حلف قيل : صحّ . ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف
شرح
المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد الله ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات فجعل مع كلّ شيء قسامة ، في العمد خمسين ، وفي الخطأ خمسة وعشرين ، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ، ستّة نفر ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 362 - 363 ، باب القسامة ، ح 9 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 169 ، ح 668 ، باب البيّنات على القتل ، ح 8 .. الحديث . والعمل بالمشهور ، « والمرويّ في المسألتين أقوى . قوله رحمه الله : « ولو ارتدّ الوليّ منع القسامة ، فإن حلف قيل : صحّ . » أقول : قوله في المبسوط قال : الأولى أن لا يمكَّنه الإمام من القسامة مرتدّا ، لئلَّا يقدم على يمين كاذبة ، فمتى حالف وقعت موقعها ، لعموم الأخبار ، وقال شاذّ : لا تقع ، وهو غلط ، لأنّه
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 431 | الشهيد الأول / رضا المختاري