ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلَّا أحلف كلّ واحد يمينا ، فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى .
ولو تعدّد المدّعى عليهم فعلى كلّ واحد خمسون .
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه ، والانفراد والشركة
شرح
« خمسين رجلا أقده برمّته » ( 1 )( 1 ) كما في رواية بريد بن معاوية في « الكافي » ج 7 ، ص 361 ، باب القسامة ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 166 ، ح 661 ، باب البيّنات على القتل ، ح 1 .. وفي بعضها « على رجل ندفعه إليكم » ( 2 )( 2 ) كما في رواية زرارة في « الكافي » ج 7 ، ص 361 ، باب القسامة ، ح 5 ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 166 ، ح 662 ، باب البيّنات على القتل ، ح 2 ..
وبأنّه أحوط في التهجّم على الأموال ، ويشكل بأنّ فيه تهجّما على التكليف بزيادة الأيمان .
وفي كتب الشيخ ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 308 ، المسألة 4 ، « المبسوط » ج 7 ، ص 211 ، « النهاية » ص 740 .وأتباعه كالقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 500 .والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة في الخطأ خمس وعشرون ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 460 .، وهو فتوى المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 311 ، المسألة 19 .، لأنّه أظهر في المذهب ، ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : « القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا بالله » ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 363 ، باب القسامة ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 168 ، ح 667 ، باب البيّنات على القتل ، ح 7 .، ولحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين