ولو كان للمدّعي قوم حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا خمسين ، وإلَّا كرّرت عليه .
ولو كان المدّعون جماعة قسّطت الخمسون عليهم بالسويّة .
شرح
الأولى : لا خلاف أنّ الأيمان في العمد خمسون يمينا ، وأمّا في الخطأ ففيه قولان :
المساواة ، وهو قول المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 736 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 232 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 338 .، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 311 ، المسألة 19 .، ويلوح من كلام ابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 440 - 441 .، وتبعه الكيذري ( 6 )( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 530 .، وأطلق الخمسين أبو الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 439 .، وادّعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 338 ..
ويمكن أن يحتجّ بقضيّة الأنصار مع يهود خيبر ، لمّا قتل عبد الله بن سهل ، فإنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حكم فيها بخمسين ( 9 )( 9 ) « الكافي » ج 7 ، ص 361 - 362 ، باب القسامة ، ح 4 ، 5 ، 7 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 73 ، ح 223 ، باب القسامة ، ح 5 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 166 - 167 ، ح 661 - 663 ، باب البيّنات على القتل ، ح 1 - 3 ، « سنن البيهقي » ج 8 ، ص 218 ، كتاب القسامة ، ح 16456 ، باب ما جاء في القتل بالقسامة ..
ويشكل بأنّه حكاية حال فلا تعمّ ، على أنّه في بعض ألفاظ رواياتها : أقسموا