[ الركن الثاني في الكيفيّة ]
[ الركن ] الثاني في الكيفيّة ويحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي ، وإلَّا فبالنسبة من الخمسين .
شرح
فيهما تكذيب ، بخلاف المتنازع .
وأجيب بأنّ اللوث مقطوع بحجّيّته في نقل اليمين إلى المدّعي ، وتكذيب الآخر لم يثبت جعله سببا منافيا للظنّ ، لأنّ السببيّة بجعل الشارع ولم توجد ، وعدم التكذيب في الصغير والغائب مسلَّم لو أريد به العدم المطلق .
ويؤيّده أنّ الدماء مبنيّة على الاحتياط التامّ ولا احتياط في معاجلة القتل ، أو الحكم به قبل البلوغ ، فلو كان التكذيب مانعا لكان من أتمّ الاحتياط ترقّبه . وحكى في المبسوط قولين ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 233 .، وحكاهما في الخلاف أيضا ، واختار فيه أنّه لا يبطل اللوث ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 315 ، المسألة 15 ..
قوله رحمه الله : « ويحلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي . »
أقول : مسألتان :