وكذا في محلَّة مطروقة بينهم وبينه عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث .
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي .
ولو وجد في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال .
وقول المجروح : « قتلني فلان » ليس لوثا .
ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث .
ويرتفع اللوث بالشكّ ، كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطَّخ سبع .
ولو قال الشاهد : « قتل أحد هذين » لم يكن لوثا ، بخلاف : « قتله أحد هذين » .
أو يدّعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادّعى الوليّ القتل على أحدهم ، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث ، فإن أقام على الغيبة بيّنة بعد الحكم
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 424
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٢٤