ولو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع ، ولو أعادها بعده قبلت .
ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثمَّ مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة .
وقضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات
شرح
الثاني : لم وجب الردّ لو قتلوهما ؟ وجوابه ما تقرّر أنّه لا يقتل اثنان بواحد إلَّا مع الشركة ، ومع الشركة يردّ فاضل الدية ، وهو دية كاملة ، لكنّ المقرّ أسقط حقّه من الردّ ، فبقي الردّ على المشهود عليه .
الثالث : لم إذا قتل المقرّ وحده لا يردّ المشهود عليه ، بخلاف العكس ؟ وجوابه أنّ المقرّ أسقط حقّه من الردّ ، والمشهود عليه لم يقرّ ، فيرجع على ورثة المقرّ بنصف الدية ، لاعترافه بالقتل ، وإنكار المشهود عليه .
قال : هذا كلَّه بتقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتل . أمّا لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 376 ..
قلت : وترك رحمه الله الإشكال في إلزامهما الدية ، وهو قريب من تعليل قتلهما ، وترك إذا ادّعوا الشركة أيضا ، أو ادّعوا على أحدهما لا بعينه .
قوله رحمه الله : « وقضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات