- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق ، والثلاثة على الاثنين به - قسمة الدية أخماسا : على الثلاثة خمسان ، والثلاثة على الاثنين .
شرح
- فشهد اثنان على الثلاثة بالتغريق ، والثلاثة على الاثنين به - قسمة الدية أخماسا :
على الثلاثة خمسان ، والثلاثة على الاثنين . »
أقول : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ستّة غلمان » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 240 ، ح 954 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 4 .إلى آخره .
ورواها أيضا عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « رفع إلى عليّ عليه السّلام » ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 284 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 239 ، ح 953 ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح 3 . ورواها الصدوق رحمه الله مرسلا في « الفقيه » ج 4 ، ص 86 ، ح 277 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين . ، ح 4 ..
وأوردها الشيخ في النهاية بصيغة الرواية ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 763 .- وكذا أبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 394 .والصهرشتي والمحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 236 ، « المختصر النافع » ص 319 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) في هذا الكتاب .- لا على جهة الفتوى ، وأفتى بها ابن البرّاج ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 499 ..
قال ابن إدريس : الغلمان إن كانوا صبيانا - وهو الظاهر - فلا تقبل شهادتهم هنا ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 375 ..