[ الفصل الثالث : القسامة ]
الفصل الثالث : القسامة وأركانها ثلاثة :
[ الركن الأوّل في المحلّ ]
[ الركن ] الأوّل في المحلّ إنّما تثبت في موضع اللوث ، وهو أمارة يغلب على الظنّ معها صدق المدّعي وإن لم يوجد أثر القتل ، كالشاهد الواحد ، أو جماعة الفسّاق أو النساء مع ظنّ ارتفاع المواطاة ، أو جماعة الصبيان أو الكفّار إن بلغوا التواتر .
ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم ، أو في دار قوم ، أو محلَّة منفردة عن البلد لا يدخلها غيرهم ، أو في صفّ مقابل للخصم بعد المراماة فلوث .
شرح
وأورد في النكت هذا وأنّهم متّهمون في الشهادة ، ثمَّ قال :
الوجه اختصاص هذا الحكم بهذه الواقعة ، لاحتمال علمه باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم ، ثمَّ لا يطَّرد حكمها لو اتّفق ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 425 ..