تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو شهد أجنبيّان على الشاهدين من غير تبرّع تخيّر الوليّ .
شرح
وعمل بموجبها الشيخ ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 743 .وأتباعه ، ( 2 )( 2 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 502 .وابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 315 - 316 ، المسألة 23 .وأبو الصلاح ( 4 )( 4 ) « الكافي في الفقه » ص 387 .وابن زهرة ( 5 )( 5 ) « غنية النزوع » ص 407 .والكيذري ( 6 )( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 493 - 494 .ونجيب الدين يحيى بن سعيد ( 7 )( 7 ) « الجامع للشرائع » ص 578 .. وابن إدريس حكم بالتخيير كالمسألة السالفة حرفا بحرف ، قال : ولي في قتلهما جميعا نظر ، لعدم شهادة الشهود ، وإقرار المقرّ بالشركة - قال : - أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك وأقرّ الآخر به جاز قتلهما ، ويردّ عليهما معادية ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 342 .. قال في المختلف : وهذا لا بأس به ( 9 )( 9 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 316 ، المسألة 23 .. والمحقّق قوّى التخيير ، ثمَّ اعتذر بأنّ الرواية من المشاهير ، وتوقّف في قتلهما ، وفي إلزامهما بالدية ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 206 .. وقال المحقّق في النكت : الإشكال هنا في ثلاثة مواضع : الأوّل : لم يتخيّر الأولياء في القتل ؟ وجوابه ، لقيام البيّنة الموجبة على أحدهما للقود ، وإقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه .