ولو شهدا عليه بالعمد ، فأقرّ آخر أنّه القاتل وبرّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما . وفي الرواية المشهورة : تخييره في قتل المشهود عليه ويردّ المقرّ عليه نصف الدية ، وقتل المقرّ ولا ردّ ، وقتلهما ويردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة ، وفي أخذ الدية منهما .
شرح
وإنّما أغفله ، لتطابق الدعوى والشهادة بحيث لا تتنافيان .
فيحتمل المساواة ، لأنّه إذا كان مع دعوى الانفراد يتسلَّط على مالهما ، فهنا أولى .
وعدمه ، لأنّ الشركة لم تقم بها بيّنة ، فالأخذ بالشركة أخذ بمجرّد الدعوى ، ولم يورد المحقّق ( 1 )( 1 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 374 .والمصنّف في المختلف ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 314 ، المسألة 22 .رواية في هذا المعنى . وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 341 .والمصنّف في التحرير أشار إلى أنّ بالمسألة رواية ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 251 ..
قوله رحمه الله : « ولو شهدا عليه بالعمد ، فأقرّ آخر أنّه القاتل وبرّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما . وفي الرواية المشهورة : تخييره في قتل المشهود عليه ويردّ المقرّ عليه نصف الدية ، وقتل المقرّ ولا ردّ ، وقتلهما ويردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة . »