تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
الوليّ في التصديق ، والإقرار كالبيّنة في حقوق الآدمي ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 341 - 342 .. وأجاب في المختلف بأنّ الآية تدلّ على وجوب القود مع علم القاتل ، وهو هنا غير مظنون ، فضلا عن علمه ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 314 - 315 ، المسألة 22 .. والجواب عن باقي كلامه أنّ البيّنة إنّما تنهض مع خلوّها عن معارض وليس ، فإنّه موجود ، وما ذكره من الإجماع على الثلاثة الأخرى ممنوع ، ولو سلَّم منعنا مساواة البيّنة للإقرار ، كيف ؟ والإقرار في كثير من حقوق الآدميّين لا يشترط تعدّده ، بخلاف البيّنة . وقال شيخنا ( 3 )( 3 ) السيّد عميد الدين الأعرج في « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 707 .رحمه الله : ويحتمل سقوط البيّنتين بالكليّة ، لتكاذبهما ، ووجود بيّنة دارئة للدعوى عن كلّ من المدّعى عليهما . قال المحقّق في النكت : الوجه أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا لا نعلم ، فإن كان الأوّل قتلوه ، لقيام البيّنة بالدعوى وتهدر الأخرى ، وإن كان الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد ، لا على مجرّد القتل ، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعيّن ، والقصاص يتوقّف على تعيّن القاتل فيسقط ، وتجب الدية ، لعدم أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 374 .. قلت : ويؤيّده أنّ شهادة الشاهدين قد ثبت اعتبارها شرعا ، فالأربعة متّفقون على أنّ هناك قاتلا وقتلا ، وإنّما اختلفوا في التعيين ، فالقضاء بالدية ، حقنا للدماء . وأغفل المحقّق رحمه الله دعوى الشركة عليهما ، فإنّه من الممكن دعوى الشركة ،