ولو أقرّ الثاني بقتله ورجع الأوّل درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال .
[ الفصل الثاني : البيّنة ]
الفصل الثاني : البيّنة وشروطها أربعة :
[ الشرط الأوّل : العدد ]
[ الشرط ] الأوّل : العدد ولا يثبت موجب القصاص إلَّا بعدلين - وإن عفا - على مال ، ويثبت ما تجب به الدية بهما ، وبرجل وامرأتين ، وبشاهد ويمين ، كالخطأ والمأمومة
شرح
عن الإقرار بالسرقة التي يشترط فيها التعدّد ، ففيه أولى . وهما مدخولان .
واعلم أنّ ظاهر كثير من الروايات المرّة ، كرواية رفعها بعض أصحابنا إلى الصادق عليه السّلام قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربة وبيده سكَّين ملطَّخ بالدم ، فإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : ما تقول ؟ قال :
يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، فقال : اذهبوا به فأقيدوه ، فلمّا ذهبوا به قال رجل : والله ما هذا صاحبه أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام للأوّل : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ » الحديث ، وهي قضية الحسن عليه السّلام ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 289 ، باب نادر ( من كتاب الديات ) ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ، باب البيّنات على القتل ، ح 19 . وروى الصدوق مثله عن أبي جعفر عليه السّلام في « الفقيه » ج 3 ، ص 14 ، ح 37 ، باب الحيل في الأحكام ، ح 8 . وفي التهذيب : « ما هذا قتل صاحبه » بدل « ما هذا صاحبه » ..
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في المشهود عليه بالقتل ، ثمَّ يقرّ آخر به ( 2 )( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 290 ، باب نادر ( من كتاب الديات ) ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 172 ، ح 678 ، باب البيّنات على القتل ، ح 18 .، الخبر .