[ البحث الثاني فيما به تثبت الدعوى ]
البحث الثاني فيما به تثبت الدعوى وفصوله ثلاثة :
[ الفصل الأوّل : الإقرار ]
[ الفصل ] الأوّل : الإقرار وتكفي المرّة على رأي من البالغ العاقل المختار الحرّ ، فلو أقرّ الصبيّ
شرح
وأمّا الثاني : فلأنّه لولاه لم يكن لازما وأنّه المقدّر ، هذا خلف ، وهو إنّي .
هذا معنى كلامه في المبسوط ، وظاهر اختياره ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 230 .، ولأنّ الاستفصال تلقين ، والتلقين من الحاكم حرام فيحرم ملزومه ، والحرام غير مسموع .
ومن مسيس الحاجة إلى سماعة ، لإمكان معرفة المدّعي القتل ببعض عوارضه ، وخفائه ببعض آخر ، فيطالب به ، ليظهر له بالمطالبة الخفيّ ، ولإمكان جهله بتحرير الدعوى ، فلو لا السماع أدّى إلى ضياع الحقّ وبقاء التنازع ، فيستفصل عمّا يجب البحث عنه ، فإن ميّز سمع المفصّل وإلَّا طرحت الدعوى والبيّنة عليها ، لأنّها فرعها ، ولعدم إمكان الحكم ، مع قوّة القضاء بالصلح ، حسما للفساد .
ووجه أقربيّة السماع منع انتفاء اللازم ، فإنّه إذا استفصل وميّز حكم بالمعلوم .
ونمنع أنّه تلقين بل هو تحقيق للدعوى ، وليس محرّما بل من جملة واجبات الحكم .
قوله رحمه الله : « وتكفي المرّة على رأي . »
أقول : في ثبوت القتل الإقرار به مرّة ،