أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت ، ولو صدّق المولى عبده ثبت ، ولو اعترف السفيه أو المفلَّس بالعمد لزم ، ولا يقبل في الخطأ في حقّ الغرماء بل في حقّه لو زال حجره .
ولو أقرّ بقتله عمدا فأقرّ آخر بقتله خطأ تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ولا سبيل له على الآخر .
شرح
وهو اختيار المحقّق في النافع ( 1 )( 1 ) « المختصر النافع » ص 311 .والشرائع ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 203 .، وظاهر مذهب كثير من الأصحاب ( 3 )( 3 ) كصريح الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 613 ، وظاهر أبي الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 387 ، وابن زهرة في « غنية النزوع » ص 407 ، والكيذري في « إصباح الشيعة » ص 494 .وإن لم يصرّحوا به ، لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 60 ، التعليقة 3 .، والحمل على الزنى والسرقة قياس باطل ، ولأنّه حقّ آدمي فتقبل فيه المرّة كسائر الحقوق .
ونصّ في النهاية ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 742 .، وتبعه القاضي في كتبه الثلاثة ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 502 وأمّا الكامل والموجز فقد فقدا ولم يصلا إلينا .، والطبرسي وابن إدريس ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 341 .ونجيب الدين بن سعيد على المرّتين ( 8 )( 8 ) « الجامع للشرائع » ص 577 .، عملا بالاحتياط في الدماء ، ولأنّه لا يقصر