تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو اندمل البعض ثمَّ سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس . ويؤخّر القصاص من شدّة الحرّ أو البرد إلى اعتدال النهار . ولا قصاص بغير الحديد . ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة . ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة . وكلّ عضو يقاد فمع عدمه الدية ، كأن يقطع إصبعين وله واحدة . ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله . ويقتصّ من الجماعة للواحد ، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما وردّ الفاضل ، وله قطع أحدهما ، فيردّ الآخر عليه قدر جنايته . وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل ، ولو قطع كلّ جزءا أو وضعا اليد متوسطة بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة ، وعلى كلّ واحد قصاص
شرح
المذهب ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 82 .، وابن البرّاج في المهذّب ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 475 .، وهو ظاهر الخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 196 ، المسألة 66 .واختيار المحقّق نجم الدين ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 220 .، بل يطالب بدية لا غير ، لأنّه لا يعلم بقاء استحقاق الباقي ، لجواز السراية ، ودية الطرف تدخل في دية النفس اتّفاقا ، فلا يتسلَّط على ماله بمجرّد الظنّ ، لأنّ يقين البراءة لا يعارضه ظنّ البقاء أو وهمه .