تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولو قطع يدا وانعكست الدعوى قدّم قول الجاني مع مضيّ مدّة إمكان الاندمال ، وإلَّا قول الوليّ ، ولو اختلفا في المدّة قدّم قول الوليّ على إشكال .
شرح
في تفصيله بالظاهرة والباطنة ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 344 .، ظانّا أنّ مورد التفصيل دعوى الطريان وعدمه ، وليس ، فإنّ الشيخ أسلف قبل ذلك بقليل أنّه إذا كانت الدعوى في الطريان يقدّم قول المجنيّ عليه ، ثمَّ ذكر التنازع في أصل السلامة ، ففصّل فيها بالظاهرة والباطنة ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 94 - 95 .. والعجب أنّه في المختلف سلَّم لابن إدريس النزاع وقوّى قول الشيخ ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 319 ، المسألة 26 .، فإن اعتراك شكّ فعليك بمطالعة ذلك الموضع من المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 94 .. فرع : البيّنة الشاهدة بالسلامة على تقدير تقديم الجاني تكفي شهادتها في وقت ما إن نفاها أصلا ، وإن ادّعى الطريان وقدّم قوله ، أو أقام الآخر البيّنة تفصّيا من اليمين احتيج إلى شهادتها بالسلامة حال الجناية ، وإلَّا لم يكف . قوله قدّس الله سرّه : « ولو اختلفا في المدّة قدّم قول الوليّ على إشكال . » أقول : لو ادّعى قاطع اليد الاندمال ، ليقلّ الواجب ، وادّعى الوليّ السراية ، ليكثر ، فإن مضت مدّة يمكن فيها الاندمال بالنسبة إلى الشخص والمشخّصات قدّم قول الجاني ، لأصالة البراءة مع انضمامه إلى الظاهر ، ولأنّ