ولو قطع عليا ووسطى من شخصين أخّر ذو الوسطى إلى أن يقتصّ ذو العليا ، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا .
ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا ، ولذي العليا على الجاني الدية .
ولو ادّعى الجاني نقصان إصبع قدّم قول مدّعي السلامة - سواء ادّعى زوالها طارئا ، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال .
شرح
تقطع أنملته ، لعدم المساواة ، ويحتمله كالرجل والمرأة .
ويضعّف باختصاصه بالنصّ ، بل يأخذ منه ربع دية إصبع .
وإن قطع اثنتين فصاعدا فله القصاص مع أخذ التفاوت من الجاني ، ففي قطع الاثنتين يقتصّ في واحدة ، ويردّ الجاني سدسا ، تفاوت ما بين النصف والثلث .
وإن قطع ثلاثا فله قطع أنملتين ، ويردّ ما بين ثلثين وثلاثة أرباع .
وإن قطع الإصبع فله قطع إصبعه من غير ردّ .
قوله رحمه الله : « ولو ادّعى الجاني نقصان إصبع قدّم قول مدّعي السلامة - سواء ادّعى زوالها طارئا ، أو نفى السلامة أصلا - على إشكال . »
أقول : مثيله بالإصبع تنبيه على أنّ فرض المسألة في الأعضاء الظاهرة لا في الباطنة ، ونعني بالباطن ما يجب ستره شرعا - ويلوح من كلام المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 94 .- وقيل : أو مروءة . وفي تحرير المسألة احتمالات :