[ الأمر الثالث : التساوي في العدد ]
[ الأمر ] الثالث : التساوي في العدد فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكفّ اقتصّ في الكفّ ، وإن كانت في سمت الأصابع قطعت الأصابع وأخذ حكومة الكفّ ، ولو اتّصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكفّ .
شرح
القصاص في اليمين ، ويضمن سرايتها ، فإن هلك وجبت الدية ، ويتقاصّان في النصف ، ويردّ النصف ، وإن برئ اقتصّ ، وإن صالح على الدية تقاصّا ، وحكى في المبسوط أنّه مع السراية هنا يسقط القصاص وبدله ، لأنّه بفعل يستحقّه ، فيضمن كمال الدية ، كقاطع قاطعه ثمَّ يقتله ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 103 ..
الرابع : بذلها مع فقد الشرائط وعلم المقتصّ بأنّها اليسار وأنّها غير مجزئة ، ضمنها وضمن سرايتها ، وهل يضمن بالقصاص ؟ فيه وجهان :
نعم ، لقطعها قصدا ظلما مع تحقّق المكافأة ، والإذن لا يبيح القطع .
ولا ، لأنّه ببذلها ولَّد في القاطع داعيّة القطع فصار شبهة في سقوط القود عنه ، وهو اختيار المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 102 ..
ويشكل إذا كان عالما بعدم الإجزاء ، ولكن الشيخ لمّا لم يذكر علم الإجزاء في