تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ويعتبر في الشجّة الطول والعرض لا النزول بل الاسم ، فيقاس بخيط ويشقّ بقدره دفعة أو دفعات إن شقّ على الجاني . ولو كان رأس الشاجّ أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المتخلَّف إلى أصل الجرح ، ولو انعكس لم يستوعب في القصاص ، بل اقتصر على قدر المساحة .
شرح
عوضا ، وقوّاه في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 101 .، ولا تقطع اليسار باليمنى مع فقدها ، فهي بدل في الجملة ، وقد اتّفقا عليه ، ولأنّ ذلك يتضمّن العفو ، لبنائه على التغليب ، قال في المبسوط : وهو مقتضى المذهب ، معلَّلا بالأوّل ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 101 .. ويحتمل العود إلى نيّة المقتصّ ، فإن قال : عرفت أنّ اليسار لا تجزئ ولكن قصدت جعلها عوضا من تلقاء نفسي ، قوي السقوط . وإن قال : ظننت الإجزاء ففيه وجهان : من حيث البناء على ظنّ خطأ ، ومن تضمنّه العفو ، ويلتفت هذا على أخذ العوض بلا تلفظ بالعفو ، أمّا لو قال : استبحته بإباحته فالأقوى البقاء . فعلى الأوّل له قطع اليمين قصاصا بعد الاندمال ، حذرا من توالي القطعين ، بخلاف ما لو قطع يدين ، والفرق مشاركة المضمون ، وإن سرى إلى النفس ثبتت الدية في ماله على ما قاله الشيخ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 102 .. الثاني : الصورة بحالها والمقتصّ جاهل ، والحكم قريب ممّا ذكر ، نعم ، لا يعزّر