تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ويقتصّ في السنّ مع اتّفاق المحلّ ، فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنيّة ، ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ ، وكذا الأصابع .
شرح
المقتصّ ، ويقوى هنا بقاء القصاص ، لاعتقاده الإجزاء عن حقّه ولم يحصل ، بخلاف العالم فإنّه قرينة الرضى فيتضمّن العفو ، والشيخ في المبسوط لم يفرّق بين العالم والجاهل هنا بل أطلق ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 102 .. الثالث : بذلها مع فقد الشرائط أو بعضها ، كعدم سماع الأمر باليمين ، أو سماعه وعدم علمه بأنّها اليمين ، لدهشة ، أو لعدم علمه بأنّها لا تجزئ ، وجهل الآخر بكونها يسارا ، هكذا قال الشيخ ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 101 - 102 .. ويمكن أن يقال : أو جهله بأنّه لا تجزئ - والمصنّف أطلق الجهل - فلا قود ، لاعتقاده استيفاء حقّه بها ، فهو شبهة ، كما لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبيه ، ولبذل المالك ، ويحتمله ، كما لو قتل الممسك وقال : ظننت وجوب القصاص على الممسك ، فإنّ وجوب القصاص قويّ ، لبعد ظنّه ، وهل عليه دية أم لا ؟ وجهان : نعم ، لأنّه بذلها لتجزئ ولم يحصل ، فهي معاوضة لم يسلَّم المعوّض فلزمه العوض ، كالقابض بالبيع الفاسد . ولا ، لبذل صاحبها إيّاها ، فهو متلف يده . ويضعّف بأنّه لم يبذلها مجّانا فلا أقلّ من الدية ، وهو اختيار المبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 102 .والمهذّب ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 485 .، ولا تجزئ عن اليمين ، ولو قلنا هناك بالإجزاء - مع احتماله - فيبقى