[ الأمر الثاني : الاتّفاق في المحلّ ]
[ الأمر ] الثاني : الاتّفاق في المحلّ فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبّابة بمثلها لا بالوسطى ، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحلّ .
ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه ، فإن فقدت فالرجل .
ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعته بالأوّل فالأوّل وللباقي الدية .
ولو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص ، ويؤخّر حتّى يندمل ، ويدفع إليه دية اليسرى ، إلَّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى ، وعلمه بعدم إجزاء اليسرى . ولو قطعها مع العلم ففي القصاص
شرح
الشلَّاء ، فإنّ المماثلة إنّما تتحقّق مع التساوي مطلقا ، وإلَّا لم يوجد مختلفان ، وهذا اختيار ابن البرّاج في المهذّب ( 1 )( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 475 ..
قوله قدّس الله روحه : « ولو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص ، ويؤخّر حتّى يندمل ، ويدفع إليه دية اليسرى ، إلَّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى ، وعلمه بعدم إجزاء اليسرى . ولو قطعها مع العلم ففي القصاص إشكال ، والأقرب الدية » .