ولو قطع يده مع بعض الذراع اقتصّ من الكوع وأخذ حكومة الزائد ، ولو قطع من المرفق اقتصّ لا غير .
ولو كان ظفر المجنيّ عليه متغيّرا أو مقلوعا اقتصّ في الإصبع ، لكمال ديتها من غير ظفر .
ولا قصاص فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمونة ، ولا في الهاشمة والمنقّلة .
ولو أذهب ضوء العين سملت عينه .
وفي الحاجبين وشعر الرأس واللحية القصاص ، فإن نبت فالأرش خاصّة .
ولو خيف ذهاب منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية .
وفي الشفرين القصاص ، فإن قطعهما ذكر فالدية .
شرح
والجراح ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 79 - 80 .- وفي الخلاف :
لا تجزئ ويأخذ دية الإصبع ، محتجّا بالإجماع ، وبقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 194 .، و « المثل » إمّا من طريق الصورة والخلقة ، وهو هنا متعذّر ، أو من طريق القيمة فتجب وإلَّا لم تتحقّق المماثلة ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 193 - 194 ، المسألة 60 ..
وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو من أربع قائمات : تجزئ إن كان ذلك خلقة ، أو بآفة من الله تعالى ، أمّا لو أخذ ديتها ، أو