تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ ، قال الشيخ : ويأخذ دية الإصبع . واشترط في موضع آخر أخذه لديتها . ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكفّ فله القصاص في الكفّ ، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي .
شرح
العود أو وقوعه . الرابع : إذا مات قبل اليأس من عودها قال المصنّف رحمه الله ( 1 )( 1 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 309 .وغيره : « فيه الأرش » ( 2 )( 2 ) « كالشيخ في « الخلاف » ج 5 ، ص 246 ، المسألة 44 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 223 .. ويشكل بتقابل أصلي براءة الذمّة من جانبه وعدم العود من جانب الآخر ، فإن قلنا به احتمل أن يكون كذلك ، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه ، فإنّه لم يقع . ويحتمل أن لا يراعى أصلا ، لعدم الوقوع . ولم يرد بقوله : « الأرش » المغايرة بين الحكومة والأرش ، فإنّهما واحد . قوله رحمه الله : « ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتصّ ، قال الشيخ : ويأخذ دية الإصبع . واشترط في موضع آخر أخذه لديتها . » أقول : عضو يقاد تؤخذ الدية مع فقده ، فلو قطع مقطوع اليدين يدين أخذت ديتهما قطعا ، وليس كالنفس فإنّ في أخذ الدية عند فقدها خلافا . أمّا لو قطع فاقد الإصبع يدا تامّة وقطعت يده الناقصة فهل تكون مجزئة عن التامّة أم لا ؟ للشيخ قولان : ففي موضع من المبسوط - في أوّل فصل الشجاع