تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
الخلاف ادّعى الإجماع على الحكومة ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 244 ، المسألة 39 .، واحتجّ المصنّف في المختلف على أنّ الواجب بعير برواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام قال : « إنّ عليّا عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيرا في كلّ سنّ » ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 389 ، المسألة 67 ، والرواية في « الكافي » ج 7 ، ص 334 ، باب الشفتين ، ح 10 ، و « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 256 ، ح 1010 ، باب ديات الأعضاء والجوارح و . ، ح 43 ، ولفظ الحديث في المصادر هكذا : « قبل أن يثغر بعيرا ، بعيرا في كلّ سنّ » .. وفيه نظر ، لأنّ الطريق إلى مسمع ضعيف جدّا ، وقد تقدّم ضعفه . ولو احتجّ بما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 261 ، ح 1033 ، باب ديات الأعضاء والجوارح و . ، ح 66 .، قلنا : السكوني ضعيف أيضا ، والنوفلي ضعيف ، وقد توقّفت أنت فيما يرويه في الخلاصة ( 4 )( 4 ) « خلاصة الأقوال » ص 339 ، الرقم 1340 .، فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل ، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في سنّ الصبيّ يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : « ليس عليه قصاص وعليه الأرش » ( 5 )( 5 ) « الكافي » ج 7 ، ص 320 - 321 ، باب أنّ الجروح قصاص ، ح 8 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 102 ، ح 343 ، باب دية الأصابع والأسنان و . ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 260 ، ح 1025 ، باب ديات الأعضاء والجوارح . ، ح 58 .. الثالث : في كيفيّة الأرش ، وفيه ما تقدّم ، وظاهر النهاية ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 768 .والسرائر ( 7 )( 7 ) « السرائر » ج 3 ، ص 385 - 386 .وجماعة من الأصحاب ( 8 )( 8 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 757 ، والحلبي في « الكافي في الفقه » ص 398 ، وسلَّار في « المراسم » ص 246 .أنّه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها ، والظاهر أنّهم اعتبروا إمكان